قانون المجالس البلدية

    مرســــوم ســــلطاني
    رقــم 126/2020

    بإصدار قانون المجالس البلدية

    سلطان عمان

    نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
    وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011،
    وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    رسمنا بما هو آت


    المادة الأولى
    يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.
    ________________________________________
    المادة الثانية
    يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه
    _______________________________________
    المادة الثالثة
    يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
    ________________________________________
    المادة الرابعة
    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانيا) و(15) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

    صـدر فـي : 26 من ربيع الأول سنة 1442هـ
    المـوافــــق : 12 من نوفمبــــر سنة 2020م

    هيثم بن طارق ســـلطان عـمـــان
    ________________________________________
    قانون المجالس البلدية

    الفصـــل الأول
    تعريفات وأحكام عامة


    المـــادة ( 1 )
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
    ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
    أ – المجلس:
    المجلس البلدي للمحافظة.
    ب – الوزير:
    وزير الداخلية.
    ج – الرئيس:
    رئيس المجلس.
    د – العضو:
    عضو المجلس.
    هـ – أمين السر:
    أمين سر المجلس.
    و- اللائحة:
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ________________________________________
    المـــادة ( 2 )
    تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
    أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
    ب – نظام العمل في المجلس.
    ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
    د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.
    ________________________________________
    المـــادة ( 3 )
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.
    ________________________________________
    المـــادة (4)
    يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
    ________________________________________
    المـــادة ( 5 )
    يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.
    ________________________________________
    المـــادة ( 6 )
    يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.
    ________________________________________

    الفصل الثاني
    تنظيم شؤون المجلس

    المـــادة (7 )
    يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:
    أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.
    ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.
    ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.
    رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.
    خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.
    سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.
    سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.
    ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.
    تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.
    عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.
    حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.

    ________________________________________
    المـــادة (8 )
    يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:
    أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، يمثلون الجهات الآتية:
    1 – وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
    2 – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
    3 – وزارة التراث والسياحة.
    4 – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
    5 – وزارة التنمية الاجتماعية.
    6 – شرطة عمان السلطانية.
    7 – بلدية المحافظة.
    ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
    ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (2) عضوين عن كل ولاية.
    ثالثا: (2) اثنين من أهل المشورة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.
    ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.
    ________________________________________
    المـــادة (9 )
    يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.
    ________________________________________
    المـــادة ( 10 )
    يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
    أ – أن يكون عماني الجنسية.
    ب – ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
    ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
    و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
    ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
    ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
    ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
    ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
    ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.

    ________________________________________
    المـــادة ( 11 )
    بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
    ________________________________________
    المـــادة ( 12 )
    لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعد للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
    ________________________________________
    المـــادة ( 13 )
    تكون فترة المجلس (4) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (90) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
    وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الحل.
    ________________________________________
    المـــادة ( 14 )
    يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام جلالة السلطان – أمام الوزير، قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.
    ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.
    ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.
    ________________________________________
    المـــادة ( 15 )
    يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
    ________________________________________
    المـــادة ( 16 )
    يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.
    ________________________________________
     ( 17 ) المادة
    دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات والشؤون البلدية، يرفع المجلس ما ينتهي إليه – في شأن الموضوعات التي تدخل في اختصاصه خلال أسبوع من تاريخ موافقته عليها – إلى الوزير، فإذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون، أو خروجا على السياسة العامة للدولة، يكون له حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، وإعادتها إلى المجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، وفي حالة فوات هذا الميعاد دون اعتراض تكون نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.
    ________________________________________
    المـــادة ( 18 )
    يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (6) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
    ________________________________________
    المـــادة ( 19 )
    يحظر على العضو الآتي:
    أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.
    ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.
    ________________________________________
    المـــادة ( 20 )
    تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.
    ________________________________________
    المـــادة ( 21 )
    دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات والشؤون البلدية، يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، في نطاق المحافظة، بالآتي:
    أ – اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.
    ب – اقتراح الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغاؤها وطرق تحصيلها.
    ج – إقرار الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
    د – إقرار اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ – اقتراح اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام.
    و -إقرار اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في شأن إدارة وتنظيم الأسواق السمكية.
    ز – دراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشاريع الإنمائية فيها.
    ح – إبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة.
    ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
    ي – متابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ.
    ك – المشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها.
    ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.
    م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
    ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.
    س – الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
    ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
    ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.
    ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.
    ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
    ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
    خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
    ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.
    ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة
    ________________________________________
    المـــادة ( 22 )
    يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
    ________________________________________
    الفصل الثالث
    انتهاء العضوية وحل المجلس

    المـــادة ( 24 )
    يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.
    ________________________________________
    المـــادة ( 25 )

    على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (2) اجتماعين متتاليين أو (3) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

    ________________________________________

    المـــادة ( 26 )
    يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها
    ________________________________________
    المـــادة ( 27 )
    يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
    ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
    ________________________________________
    المـــادة ( 28 )
    إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (6) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
    ________________________________________
    المـــادة ( 29 )
    يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (25، 26) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال